الشهيد الأول
199
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولو تنافي العدد والقيمة ، مثل ستّة قيمة واحد ألف واثنين ألف وثلاثة ألف ، اعتبرت القيمة عند الشيخ ( 1 ) ، ولو لم يكن للعدد ثلث وأمكن التعديل بالقيمة ، كخمسة قيمة واحد ألف واثنين ألف واثنين أيضاً ألف اعتبرت القيمة ، ولو لم يمكن التعديل بها ، مثل أن يكون قيمة واحد ألفاً واثنين ألفاً واثنين ثلاثة ألف أمكن تجزئتهم ثلاثة أجزاء ، فيجعل الواحد جزء ، ويضمّ إلى الخسيسين أقل النفيسين قيمة ، فيجعلان جزاء ويبقى الأرفع جزاء . ويمكن كتابة خمس رقاع هنا وفي الَّذي قبله وهو قويّ . وفي تعدّي التجزئة إلى أربعة أجزاء في نحو الثمانية ، أو خمسة أجزاء في العشرة ، أو الإفراد نظر ، من قربه إلى ما فعله النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، ومن عدم الاكتفاء به ، إذ لا بدّ من إعادة القرعة . وربما قيل : بالإفراد في جميع الصور لأنّ كلّ عبد يمكن تعلَّق العتق به وعدمه ، فإذا جعل اثنان جزء أمكن أن يكون قد ضمنا ما يتعلَّق به العتق إلى غيره ، وقال المحقق ( 2 ) : يعيّن الوارث ، والقرعة على الندب ، والرواية ( 3 ) حكاية ( 4 ) حال . درس 158 لو اشترى أمة بكراً نسيئة إلى سنة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ، وأحبلها ومات ولا تركة ، ففي صحيحة أبي بصير ( 5 ) تردّ رقّاً وحملها كهيئتها ، وعليها كثير من الأصحاب ، وحملها الفاضل ( 6 ) على وقوع العتق في مرض الموت ،
--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 59 . ( 2 ) نكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 658 . ( 3 ) في باقي النسخ : والروايات . ( 4 ) في « م » : حكايات . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 582 . ( 6 ) التحرير : ج 2 ص 80 .